صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 15 .98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، في إطار ملاءمة القانون 15 .98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض، مع أحكام القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، جاء بمجموعة من المستجدات.
وأضاف أن هذه المستجدات تهدف إلى إضافة إمكانية تصنيف الأشخاص تعتمد استنادا إلى أحكام النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل، واعتماد الوسائل الإلكترونية بالنسبة للتسجيل والأداء، وتحديد أثر التسجيل بنص تنظيمي، وتحديد مدة التدريب في شهر واحد بدل ستة أشهر للاستفادة من التأمين الاجباري عن المرض، وتحديد الاشتراك بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي عن أساس الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة، وإ دراج الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي في هذا النظام للاستفادة من خدماته.
كما تروم منح الصندوق إمكانية الإعفاء من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات، وتحديد تاريخ سريان مفعول الغرامات عن التأخير، ومنح الم ؤ م ن إمكانية الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في حالة عدم استيفائه لشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا إعطاء الصندوق إمكانية تفويض مهمة استخلاص الاشتراكات المتعلقة بهذا النظام بموجب اتفاقيات تروم لهذا الغرض.